المقداد السيوري
5
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
( الأول ) الأعيان النجسة ، كالخمر ، والأنبذة والفقاع ، والميتة ، والدم ، والأرواث ، والأبوال مما لا يؤكل لحمه . وقيل بالمنع من الأبوال مما لا يؤكل لحمه ، وقيل بالمنع من الأبوال إلا أبوال الإبل ، والخنزير والكلاب عدا كلب الصيد .
--> ( 1 ) قرف لأهله من باب ضرب واقترف : وهو ما استفدت من مال حلال أو حرام . ( 2 ) سنن ابن ماجة 2 / 732 ، سنن الترمذي 3 / 591 وفيهما : قاتل اللَّه اليهود إن اللَّه حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ، وسنن البيهقي 6 / 13 ، كنز العمال 4 / 80 . ( 3 ) الخلاف 1 / 225 ط طهران 1370 ، كنز العمال 4 / 80 .